السيد تقي الطباطبائي القمي
42
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
الوجه الأول : انه روى قوله عليه السلام « السلطان ولي الممتنع » فيجوز تصدي الحاكم . ويرد على الوجه المذكور انه بعد فرض تمامية الحديث من حيث السند لا اثر له في المقام إذ لا اشكال في أن الحاكم الشرعي ليس سلطانا فان السلطان على الاطلاق هو الإمام عليه السلام فلا ينطبق على الحاكم الشرعي الا بعد اثبات كون جميع الشؤون الراجعة إلى الإمام عليه السلام له في زمان الغيبة وهذا اوّل الكلام والاشكال فهذا الوجه غير سديد . الوجه الثاني : ان للحاكم التصدي للأمور الحسبية والمقام منها . وفيه انه اوّل الكلام فان المراد من الأمور الحسبية الأمور التي علمنا من الشرع ان الشارع لا يرضى بتركها بل أراد التصدي لها وكون المورد منها اوّل الاشكال فالنتيجة عدم امكان الجزم بجواز تصدي الحاكم الشرعي فلاحظ . « قوله قدس سره : الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشروط له الا الخيار لعدم دليل على الأرش » ما يمكن أن يذكر في تقريب جواز أخذ الأرش وجوه : الوجه الأول : ان الأرش مقتضى القاعدة الأولية فان الشرط يوجب زيادة القيمة ففي عالم اللب والواقع يكون مقدار من الثمن في مقابل الشرط فإذا تعذر يلزم جبرانه بالأرش . ويرد عليه انه فرق بين كون شيء موجبا لزيادة القيمة وبين كون الشيء مقابلا بمقدار من الثمن ولا اشكال في أن تمام الثمن في مقابل العين فلا مجال للتقريب المذكور . الوجه الثاني : ان الثمن واقع في مقابل العين المقيدة بالقيد